قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل السادس — العول والرد - والدفع
المادة 167
اذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقى التركة الى أحد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوى الارحام..
الدفع الى ذوى الارحام