قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل السادس — العول والرد - والدفع
المادة 166
العول هو زيادة سهام اصحاب الفروض على أصل المسألة.
فاذا زادت انصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.
الرد على ذوى الفروض