الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الثاني — أصناف الورثة
المادة 144
أصحاب النصف خمسة وهم :
الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، 2 (2) البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، 3 (3) بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها، 4 (4) الاخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق والاب وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها، 5 (5) الاخت لاب بشرط انفرادها وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع :