قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تؤدى الخدمة المدنية في اطار برنامج عام يعد حسب المبادىء التالية :
ترتيب أولويات التنمية
- - عقلانية استعمال الاختصاصات
- تكامل الاعمال الموكلة للخدمة المدنية في اطار انسجام التخطيط، طبيعة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية
- ومستواهم طبقا لاحكام المادتين 48 و 55 من القانون الاساسي العام للعامل.