الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالى أو تلقوا تكوينا تقنيا أو تقنيا ساميا وكذا كل تكوين مؤهل حسب مفهوم القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادتان 11 و 18 منه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1986 على النحو الآتي