الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالخدمة المدنية ولاسيما تلك التي وردت في :
الامر رقم 68-5 المؤرخ في 11 يناير سنة 1968 - المشار اليه أعلاه،
- المادتين 7 و 8 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، المشار اليه أعلاه، 200 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة الرابعة من المادة 10 والفقرة الاولى من المادة 45 والمادة 51 من الامر رقم 71 82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة السادسة من المادة 7، المادة 14 والفقرتان 1 و 2 من المادة 18 مع الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، المشار اليه أعلاه، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
- المادة 19 : من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المشار اليه أعلاه.