قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
يمكن الخاضعين للخدمة المدنية المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه، الاستفادة من المكافآت، وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم، عندما يرغبون عقب أداء الخدمة المدنية، البقاء فى القطاع العام لامد غير محدود.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)