قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثالث — العقوبات
المادة 38
ان رفض القيام بالخدمة المدنية أو استقالة الخاضع لها دون سبب مقبول يدخل في حكم عدم أداء الخدمة المدنية وتؤدى الى منعه من الممارسة لحسابه الخاص أو فتح مقر للتجارة أو للصناعة التقليدية أو أن يكون صاحب استثمار اقتصادي خاص.
تعاقب كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.