قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثالث — العقوبات
المادة 37
عندما يرفض الخاضع للخدمة المدنية دون سبب مقبول الالتحاق بمتصب العمل الذي حدد له أو يغادر الهيئة العمومية التي كان يعمل فيها، يجب عليه تعويض الدولة، زيادة على المبالغ التي تقاضاها، منحة كانت أو أجورا مسبقة، بدفع التكاليف المعيارية للتكوين، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه