قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثالث — العقوبات
المادة 36
يعاقب العون العمومي الذي حرر عمدا أو بغير حق الاعتماد أو الرخصة أو سلم وثائق على أساس بيانات خاطئة طبقا لاحكام المادة 223 من قانون العقوبات.