الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 32
تخضع ممارسة أي نشاط للحساب الخاص أو التسجيل كتاجر أو حرفي أو انجاز استثمار خاص وطنى، زيادة على الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المطبق في هذا المجال، لتقديم شهادة التبرئة أو تأدية الخدمة، المقررتين في المادة 31 أعلاه مسبقا يتعين على السلطات والهيئات المكلفة بتسليم الرخصة الخاصة بممارسة المهنة المنظمة قانونا أو القيد فى السجل التجارى أو في سجل الحرفي والمهني وكذلك الهيئات المؤهلة لاعتماد الاستثمارات الخاصة الوطنية، أن تتحقق من أن صاحب الشأن غير معنى بالخدمة أو أنه أداها، على أن يقدم الوثائق القانونية المثبتة لذلك.