قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
الخدمة المدنية، في مفهوم هذا القانون، فترة عمل قانونية، يقضيها الخاضعون للخدمة المدنية لدى ادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة محلية أو لدى القطاع الفلاحي الاشتراكي.
وفي هذا الاطار، تمثل الخدمة المدنية مساهمة الخاضعين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. 196 الجريدة الرسمية للجمهورية