قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 27
يكون تأجيل أو وقف الخدمة المدنية حقا مشروعا، عندما يجد المعنى نفسه ولاسباب قصوى غير قادر على أدائها لاسيما في حالات :
- الالتزام بالخدمة الوطنية، انعدام الاهلية المدنية مرض طويل المدى كما حددته المادة 29 أدناه، أو عواقب رضوض، لا صلة لها بالنشاط المهني.