الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 26
تدمج فترة الخدمة المدنية في الفترة التعاقدية اذا كان الخاضع مرتبطا بعقد تكوين مع هيئة عمومية، كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه.
وفي هذه الحالة :
يباشر المعنى اجباريا نشاطه لدى الهيئة - المستخدمة المتعاقدة لا يمكن أن تكون الفترة التعاقدية أقل من - مدة الخدمة المدنية
- عندما تزيد الفترة التعاقدية على مدة الخدمة المدنية، تخضع الفترة المتبقية للالتزامات التعاقدية.