قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 24
تطبق على الخاضع للخدمة المدنية الفقرتان الأولى والثانية من المادة 49 من القانون الاساسي العام للعامل.
وفي حالة الضرورة القصوى المرتبطة بتحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، يجوز القيام بانتقالات 1 198 الجريدة الرسمية للجمهورية متتالية لكل خاضع للخدمة بين القطاعات والمناطق، بناء على مؤهلاته وتخصصه.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم.