قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 23
عندما يرتكب الخاضع للخدمة المدنية أثناء عمله خطأ جسيما أو خطيرا، كما يحدده تشريع العمل، تحيل الهيئة المستخدمة القضية على السلطة المختصة بالقطاع للفصل فيها.
تحدد التدابير والاجراءات التأديبية المطبقة في هذا المجال بموجب مرسوم.