قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 22
يجوز للسلطة المختصة بالقطاع نقل الخاضع للخدمة المدنية الى هيئة أخرى تابعة لها، بطلب من المعنى بالامر، لاسباب خطيرة ومعللة .
وفي هذه الحالة، تبقى فترة الخدمة المدنية المؤداة قبل الانتقال مكتسبة للمعنى وتحسب في في صحة التزامه القانوني.