قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 21
يخول العمل المؤدى في اطار الخدمة المدنية الحق للخاضع لها فى تقاضي مرتب تتكفل به .
الهيئة المستخدمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 133 الى 170 من القانون الاساسي العام للعامل.