قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 15
يتعين على المواطنين، المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، أداء الخدمة المدنية قبل تقديم أي طلب للترخيص بممارسة المهنة المنظمة قانونا.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-11 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)