قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يتعين على كل عون عمومي، يرغب في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابه الخاص، أن يثبت أداء خدمة فعلية لدى هيئات الدولة خلال مدة تساوى على الاقل مدة الخدمة المحددة في المادة 16 أدناه.
تبدأ حالة تأدية الخدمة المدنية من تاريخ الحصول على الشهادة التي تسمح بممارسة المهنة المنظمة قانونا.