المادة 36
تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين
(22) بلدية التالية :
I روقاصة - 5 غسول
- -
2 - ستيتن 6 بوعلام 3 البيض 7 الابيض سيدي
- -
4 - بريزينة الشيخ 8 عين العراك 16 البنود - 9 عرباوة 17 الشقيق
- -
10 - بوقطب 18 سيدي عامر II الخيثر المهارة
- 19 - 12 الكاف الاحمن
- 20 تو سمولين 13 بوسمغون - 21 سيدي سليمان 14 شلالة - كراكدة 22 سيدي طيفورا 15 -
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي