قانون رقم 84-09 · ج.ر عدد 6 لسنة 1984 معدَّل
قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669

المادة 33

استدراك، ج.ر عدد 19 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 33 : تتشكل ولاية من الست والاربعين (46) بلدية التالية : 38 - قطنة المأمونية -39 القرطة 40 - غروس 41 - قرجوم -42 الشرفاء 43 - رأس عين عميروش 44-44 نسموطء 38 - قطنة ، 39 - المأمونية . -40 القرط 41 - غروس 42 - قرجوم 43 - الشرفاء 44 - رأس عين عميروش 45 - نسموط 46 - سيدى عبد الجبارة -47 السحايلية. الصفحة 152 - العمود الاول - المادة 49. - بدلا من : 8 - النعمة»، يقرأ «8 - النعامة».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.