المادة 33
تتشكل ولاية من الست والاربعين
(46) بلدية التالية :
I معسكر 24 عين فارس
2 - بو. بوحنيفية 25 - عين فرس
3 - تيزي 26 - سيق
4 - حسين 27 عكاز -
5 - ماوسة 28 العلايمية -
6 - تيغنيف 29 القعدة - 7 الحشم 30 زهانة -
8 - سيدى قادة -31 المحمدية 9 محاميد 32 - سيدى عبد المؤمن -
10 - وادى الابطال 33 فراقيق - II عين فراح 34 الغمري -
12 - غريس 35 سجرارة -
13 - فروحة 36 - مقطع الدوزا 14 -- مطمور 37 بوهني 15 ما قضة 38 قطنة المأمونية
16 - سيدي بوسعيد -39 القرط 17 البرج 40 - غروس 18 عين فكان 41 - قرجوم
19 - بنيان 42 الشرفاء
20 - خلوية 43 رأس عين عميروش 21 المنور 44 نسموط
- -
22 - وادى تاغية 45 سيدى عبد الجبار -23 عوف 46 - السحايلية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149
استدراك، ج.ر عدد 19 لسنة 1984 : بدلا من «المادة 33 : تتشكل ولاية من الست والاربعين (46) بلدية التالية : 38 - قطنة المأمونية -39 القرطة 40 - غروس 41 - قرجوم -42 الشرفاء 43 - رأس عين عميروش 44-44 نسموطء 38 - قطنة ، 39 - المأمونية . -40 القرط 41 - غروس 42 - قرجوم 43 - الشرفاء 44 - رأس عين عميروش 45 - نسموط 46 - سيدى عبد الجبارة -47 السحايلية. الصفحة 152 - العمود الاول - المادة 49. - بدلا من : 8 - النعمة»، يقرأ «8 - النعامة».