المادة 30
تتشكل ولاية من الاربع والستين
(64) بلدية التالية :
I المدية 31 - سيدي دامد -
2 - وزرة 32 - عزيز 3 أولاد معرف 33 السواقي
- - 4 عين بوسيف 34 الزبيرية - 5 العيساوية 35 - قصر البخاري - 6 أولاد دايد 36 - العزيزية - 7 العمرية 37 جواب
- - 8 دراق 38 - الشهبونية - 9 القلب الكبير 39 مغراوة
- - 10 بوعيش 40 شنيقل - II مزغنة 41 عين القصير
- - 12 أولاد ابراهيم -42 أم الجليل - 13 دميات -43 عوامري - 14 سيدي زيان 44 سى المحجوب
15 - تا مسقيدة -45 ثلاثة دوائر 16 الحمدانية 36 - بني سليمان - 17 الكاف الاخضر 47 البرواقية - 18 شلالة العذاورة 48 - سفوان 19 بوسكه 49 - مفتاحة 20 الربعية 50 - ميهوب - 21 بوشراحيل 51 بوغزول - 22 أولاد هلال -52 تابلاط 23 تفراوت 53 الحوضان
- - -24 بعطة 54 - ذراع السمار 25 بوغار 55 - سيدي الربيع - 26 سيدى النعمان 56 - بئر بن عابد 27 أولاد بوعشرة 57 - العوينات - 28 سيدي زهار 58 - أولاد عنتن - 29 وادي حربيل 59 بو عيشون -
30 - بن شكاو 60 حناشة - 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه
61 - سدراية 63 خمس جوامع 62 مجبس 64 - السائق
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي