الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 97
يعد الأشخاص الآتي ذكرهم، مؤهلين لاثبات المخالفات المنصوص عليها في المادتين 86 و 96 من هذا القانون.
- - الضباط وأعوان الشرطة القضائية،
- المهندسون والموظفون العاملون في المفتشيات والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم، الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 مهندسو الجسور والطرقات التابعون للمصلحة البحرية،
- ضباط الميناء،
- قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية، قواد البواخر الأوقيا نوغرافيا التابعة للدولة،
- قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة.
أعوان الجمارك، -
- متصرفو الشؤون البحرية
- مفتشو الملاحة والأشغال البحرية مراقبو الملاحة البحرية، أعوان الخدمة الوطنية التابعون لمصلحة - حراسة الشواطيء،
- نقابات عمال البحر مو موظفو المصالح التقنية للملاحة البحرية، مهندسو مصالح الاشارة البحرية،
- الاعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والاوقيانوغرافيا.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، بيانا، الى غاية اثبات العكس، وترسل للنائب العام لدى القضاء المختص اقليميا.