قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 96
كل من يخرب عمدا أو بنية اجرامية منشأة أو جهاز ما من تلك المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بأية وسيلة كانت يعرض للعقوبات الواردة فى المواد من 395 الى 401 ومن 403 الى 407 من قانون العقوبات.