الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 95
كل من يدخل بصفة غير قانونية ودون أن يكون فى حالة القوة القاهرة، الى منطقة الامن المحددة في المادة 75 أعلاه، أو يحلق فوقها بصفة غير قانونية، بعد أن تكون السلطات المختصة قد اتخذت كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة، يتعرض للعقوبا المنصوص عليها فى المادة 93 من هذا القانون.