الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 93
لا يجوز للاشخاص المبينين في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه، أن يستعملوا أية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه معدات من شأنها أن تشتبه بعلامات الاشارة البحرية أو تمنع رؤية الملاح لمثل هذه العلامات.
كل مخالفة لهذه المادة تعرض مرتكبها العقوبة حبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2) وغرامة من 5.000 الى 20.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط.