قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 88
ان الاستمرار فى تنفيذ اشمال البحث أو الاستغلال رغم قرار السلطة الفضائية او الادارية بايقافها، يعرض صاحبه العقوبة حبس من 124 الجريدة الرسمية للجمهورية ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) والغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط