الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 87
اذا حرر محضر يثبت مخالفة من تلك المنصوص عليها فى المادة 86 أعلاه يمكن الأمر بايقاف اشغال البحث أو الاستغلال الى غاية اصدار السلطة القضائية لحكمها النهائي، أما بمصادرة من النائب العام، بناء على عريضة من السلطة الادارية المختصة واما بصفة تلقائية من قاضي التحقيق المكلف بالملاحقات القضائية، أو من المحكمة.
وتبت السلطة القضائية فى الامر، بعد سماع المالك أو المستغل أو بعد استدعائه بطريقة قانونية للمثول فى عضون ثماني واربعين (48) ساعة .
ويكون قرار المحكمة قابلا للتنفيذ بناء على تقديم النسخة الاصلية للحكم على الرغم من وقوع الطعن بأي طريقة كانت.
يمكن أيضا للسلطة الادارية، قبل صدور الحكم القضائي، أن تأمر بايقاف الأشغال بقرار مسبب، فور تحرير المحضر المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتسلم نسخة من هذا القرار باستعجال الى النائب العام.
تتخذ السلطة الادارية كل الاجراءات القصرية الضرورية لضمان التطبيق الفورى لهذا القرار.
يمكن للسلطة القضائية، أن تصدر حكما برفع اليد أو بالاستمرار فى تطبيق الاجراءات المتخذة للتأكد من ايقاف الأشغال، وذلك في كل وقت سواء بصفة تلقائية أو بطلب اما من السلطة الادارية، واما من المالك أو المستغل.
ومهما يكن الأمر، فان قرار السلطة الادارية ينتهى مفعوله في حالة صدور حكم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو في حالة اعفاء من الملاحقات.
لابد من اعلام السلطة الادارية بقرار السلسة القضائية، حتى تقوم بالتنفيذ ان اقتضى الامر.
اذا لم يتقرر القيام باية ملاحقات، يخبر النائب العام السلطة الادارية، التي توقف الاجراءات التي اتخذتها، اما بصفة تلقائية واما بطلب من مالك أو مستغل رخصة البحث أو الاستغلال.