الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 86
كل من يقوم في المناطق البحرية الجزائرية، بنشاط يرمى الى البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، خلافا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو دون احترام الشروط التي تحددها الرخصة يعاقب بحبس مدته من ثلاثة (3) أشهر الى عامين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويمكن حبس المعنى لمدة اقصاها أربع (4) سنوات.
وفضلا على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، اما ازالة المنشآت والأجهزة المقامة في أماكن البحث أو الاستغلال بدون رخصة، واما يجعلها مطابقة للشروط التي تحددها هذه الرخصة كما يمكنها أن تحدد اجلا للمحكوم عليه ليقوم حسب الحالة برفع المنشآت أو الأجهزة أو جعلها مطابقة للشروط.
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا في حالة عدم ازالة المنشأت أو جعلها مطابقة للشروط، مثلما ورد ذلك في الفقرة الثانية.
اذا انقضى الأجل الذي الحكم، قبل أن حدده تنتهي عملية رفع المنشآت أو الأجهزة أو قبل جعلها مطابقة لشروط الرخصة، حسب الحالة يمكن للسلطات المختصة أن تقوم بصفة تلقائية بالأعمال اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة على حساب ومسؤولية المحكوم عليه.