قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثاني — أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمى فى البحر
المادة 83
يمسك سجل خاص بالمحروقات، في المنشآت والاجهزة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
يحدد الشكل الذى يمسك السجل على منواله والعلامات التي يجب تبيانها عن الطريق التنظيمي.