قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 82
تطبق نفس الاجراءات الجبائية في المادة 77 أعلاه، أن يقدموا الى السلطات المختصة | المطبقة على التجهيزات فى ميدان البحث عن المعلومات البحرية المتعلقة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية.