الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثاني — أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمى فى البحر
المادة 81
تعد من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المساحات البحرية التابعة المحروقات واستغلالها على مثيلاتها من معدات التجهيز والخدمات والمنتوجات المخصصة لانشطة البحث والاستغلال المنجمي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم.