الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الخاصية والطابع القانوني
المادة 7
تعتبر أنشطة شركات البحث وأنشطة استغلال المواد المعدنية أعمالا تجارية.
تعتبر بمثابة عقارات المناجم والمقالع أو المحاجر والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشآت والآلات والآبار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان.
تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات والآليات والادوات المستعملة فى البحث والاستغلال.
وتعتبر منقولات المواد المستخرجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذا الحصص والاسهم والفوائد في مؤسسة أو جمعية من مؤسسات خاصة بالبحث واستغلال المناجم والمحاجر.