الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 75
يمكن اعداد منطقة أمن حول المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، تمتد على مسافة خمسمائة (500) مترا، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت والأجهزة، ويمنع الدخول بدون رخصة وبأية وسيلة كانت الى هذه المنطقة وذلك لأسباب خارجة عن عمليات البحث أو الاستغلال.
يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت والأجهزة وفوق مناطق الأمن، قدر ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشآت والأجهزة وضمان أمن ان هذه المنشآت والأجهزة التي هي منقولة | الملاحة الجوية، بطبيعتها، وعقارية، بالتخصيص قابلة للرهن ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به .