الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 73
يمكن للبحارة الذين يشاركون على متن المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، في انشطة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها في المناطق البحرية الجزائرية، بناء على طلبهم أن يبقوا خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص برجال البحر، ويستمروا في الاستفادة من الأحكام الواردة في القانون البحرى فيما يخص الأمراض والجروح والعودة الى البر، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل التزامات صاحب السفينة.