قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 72
وعلى الاشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون.
و بهذا الصدد يعتبر أمام السلطات المختصة في هذا المجال الشخص القائم في هذه المنشآت والأجهزة بادارة الاشغال المتعلقة بالبحث أو الاستغلال ربانا أو رب عمل حسب مفهوم هذه المواد.
ويخضع في كل الحالات للفضاء المختص طبقا للقوانين الجاري بها العمل.