الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 72
يقصد بالمنشآت والأجهزة المستعملة في البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، في المناطق البحرية، حسب مفهوم هذا القانون :
المحطة العائمة وملحقاتها،
(2) الاليات الأخرى الخاصة بالاستغلال و ملحقاتها، 3 (3) السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال.
ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر أمام السلطات المختصة الشخص الذي يقود على متن هذه المنشآت والأجهزة، أشغال البحث أو الاستغلال ربانا، حسب مفهوم القوانين والتنظيمات. فهو يخضع فى كل الحالات للقضاء المتخص طبقا للقوانين الجاري بها العمل،