قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 65
مهما يكن الأمر، فان موضوع الاشتراك بين مؤسسة عمومية تملك رخصة البحث الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه و بين متعامل أجنبي، لا يمكن أن يشمل سوى عمليات البحث عن المواد المعدنية، مثلما هو محدد في المواد 10 و II و 12 من هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)