قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 64
يجب أن يكون عقد الاشتراك المبرم | طبقا للقانون الجزائري، محدودا في الزمن، مع امكانية تجديده عند انتهاء الفترة المحددة في بادىء الأمر.