قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 61
ان الاستغلالات التي تكون في وضعية نشاط حسب نظام الرخصة الممنوحة لمادة معدنية معنية في احدى الصنفين تعطى الحق لصاحبها عند تغيير تصنيف تلك المادة فى الحصول على رخصة المتابعة استغلال هذه المادة من السلطة المختصة.
ويمكن ان تشمل الرخصة كل القطع الأرضية التي كان يحوزها صاحب الاستغلال وقت تغيير التصنيف وكان له حق القيام فيها بنشاط البحث عن تلك المادة المعدنية أو استغلالها الاشتراك في البحث المنجمي