الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 60
قصد تشجيع تنمية الانشطة المنجمية يمكن النص على اجراءات خاصة ذات طابع جبائي.
تحدد أنواع هذه الاجراءات ونسبها وشروط منحها بموجب قوانين المالية.
التغيير في تصنيف المواد المعدنية
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 60 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 60 مكرر، تحرر كما يلي