قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 5
تعتبر مواقع لمواد معدنية تابعة للصنف الثاني، سواء كانت مستغلة على سطح الارض أو في باطنها، مواقع المواد الاخرى غير الفلزية، لاسيما الخاصة منها بمواد البناء والزخرفة والرصف والمرافق العامة وتخصيب الاراضي ومواد أخرى مشابهة. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية
أُلغي بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)