قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 56
يمكن للمحكمة أن تأمر باعلان الحكم عن طريق التعليق على أبواب المؤسسات المعنية و بنشره في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.