قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 55
يعاقب بغرامة من 200 الى 2000 دج، كل من يرتكب مخالفة لاحكام المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق الباب الرابع من هذا القانون المتعلق بالرقابة الادارية والتقنية وبالمراقبة التقنية، عندما لا تمس هذه المخالفة بالامن العمومي أو بأمن الاشخاص المشتغلين في تنفيذ الاشغال الجوفية.
وفي حالة العود، يمكن الحكم بغرامة من 500 الى 2000 دج وبحبس لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
نشر الاحكام