الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 53
دون الاخلال بالعقوبات التي يمكن أن تتخذ من جهة أخرى يعاقب بغرامة من 2000 الى الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 5000 دج و بحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل :
- مخالفة لاحكام المواد 15 و 44 و 45 و 47 و 48 من هذا القانون معارضة أو عرقلة أو رفض الامتثال لاوامر
- مهندسي المناجم وضباط الشرطة القضائية في حالة خطر وشيك الحصول أو حادث يقع في منجم أو محجر.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن - الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز سنة واحدة.