قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 52
تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر، يعدها اما مهندسو المناجم أو المهندسون الموضوعون تحت أوامرهم وأما ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة الى غاية اثبات العكس، وترسل الى وكيل الدولة.