قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الخامس — ايقاف النشاط
المادة 50
عندما تكون مخالفة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو مخالفة بنود الرخصة كفيلة بأن يترتب عنها توقيف أو سحب الرخصة، يتم اثبات هذه المخالفة حسب الصيغ والاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به أو في الرخصة ذاتها.
ويعلن عن توقيف أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي بنفس الكيفية التي تم منحها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالى المختص اقليميا بعد انذار صاحب الرخصة بدون جدوى.