قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 48
لا يمكن فتح أية ورشة للبحث أو الاستغلال المنجمي وأى مشغل أو مستودع أو بئر أو سبر أو رواق بدون رضا مالكى المساحة والمخصص لهم أو ذوى الحقوق الآخرين، في الاماكن المحاطة والفناءات والحدائق المجاورة للمساكن وعلى بعد خمسين (50) مترا من هذه المساكن.