الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 46
لا يجوز لاحد أن يترك بئرا أو رواقا أو خندقا أو مكانا للاستخراج دون أن يحصل على رخصة مسبقة من الادارة المختصة.
يجب على صاحب الاستغلال، قبل تركه أو توقفه على النشاط أن ينفذ الاشغال التي يقرها الوالى بصفة صريحة عند الاقتضاء، قصد اعادة الاماكن الى حالها والمحافظة على الموقع المنجمي وعلى الطبقات المائية والامن العمومي.
وعند عدم قيامه بذلك، تتم الإشغال بصفة تلقائية على حسابه دون الاخلال بالمتابعات الجزائية التي تتولاها الادارة المختصة.
منح الاشغال